مجلس الشعب يقر إلغاء المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات العام التي تمنح العذر المخفف لمرتكب جرائم الشرف

مجلس الشعب يقر إلغاء المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات العام التي تمنح العذر المخفف لمرتكب جرائم الشرف

المشهد - أخبار محلية

أقر مجلس الشعب إلغاء المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات العام الخاصة بمنح العذر المخفف لمرتكب جرائم الشرف.

وكان الرئيس بشار الأسد أحال مشروع القانون الذي أصبح قانونا إلى مجلس الشعب في اليوم الذي صادف اليوم العالمي للمرأة وتمت مناقشته في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية قبل عرضه تحت القبة.

واعتبر وزير العدل هشام الشعار أن أحكام الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى لا تجيز بشكل مسبق ارتكاب القتل أو الإيذاء لهذه الأسباب وإنما تدرس كل حالة عى حده وتقدر ظروف الفاعل لجهة التخفيف.

ولفت الشعار بحسب الأسباب الموجبة للقانون إلى أن إعطاء العذر المخفف في جرائم الشرف يتنافى مع التزامات سورية المستندة إلى الاتفاقات الدولية التي اتضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على كل أشكال التميز ضد المرأة، لافتا إلى أن المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني