شرح تعديلات قانون الأحوال الشخصية في سورية والتغييرات التي طرأت عليه (2): "الوثائق المطلوبة للزواج، المهر، النفقة، الطلاق، المخالعة، العدة، ثبوت النسب، الحضانة"

شرح تعديلات قانون الأحوال الشخصية في سورية والتغييرات التي طرأت عليه (2): "الوثائق المطلوبة للزواج، المهر، النفقة، الطلاق، المخالعة، العدة، ثبوت النسب، الحضانة"

الدكتور المحامي مصعب غزال

بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1440 هـ الموافق لـ 5/2/2019 م.
أصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد  القانون رقم ٤ القاضي بتعديلات قانون الأحوال الشخصية بسوريا والمعمول به منذ عام ١٩٥٣ ويحمل الرقم ٥٩، وحظيت هذه التعديلات باهتمام بالغ في جميع شرائح المجتمع السوري لما لها من أهمية وجاءت بناء على مطالبات قانونية ولكن كانت التساؤلات عند عامة الشعب ماهي الاختلافات؟ وماهو جديد القانون؟ وهل التعديلات لصالح الشعب ؟
لذلك سنستعرض سوياً القانون القديم والتغييرات التي طرأت عليه بشرح مبسط عن كل مادة تم تعديلها بالقانون الجديد.
  (اسحب لليمين أو اليسار لعرض كافة حقول الجدول)

وصف التعديل 

القانون رقم 59 لعام 1953 

القانون رقم 4 لعام 2019 

شرح التعديل 

الوثائق المطلوبة للزواج 

المادة 1 40- یقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتیة : 
أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته و اسم ولیه وأنه 
لا یمنع من هذا الزواج مانع شرعي 
ب ـ صورة مصدقة عن قید نفوس الطرفین وأحوالهما الشخصیة 
ج ـ شهادة من طبیب یختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض الساریة ومن الموانع الصحیة للزواج، 
وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبیب یختاره 
د ـ رخصة بالزواج للعسكریین ولمن هم في سن الجندیة الإجباریة 
هـ ـ موافقة مدیریة الأمن العام إن كان أحد الزوجین أجنبیاً 
-2لا یجوز تثبیت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استیفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد 
أو حمل ظاهر یثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا یمنع 
ذلك من إیقاع العقوبة القانونیة 

المادة 40  1-    يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية: 
أ ) -   صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية. 
ب )  تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك. 
ج ) -  رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط. 
د ) -  موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا. 
2-     لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية. 

ألغت هذه المادة رخصة الزواج للعسكريين المجندين وحصرت الرخصة بالعسكريين المتطوعين 

التأكد من اطلاع الزوجين على أحكام الزواج والطلاق 

المادة 41  یأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخیره لإعلانه مدة عشرة أیام والقاضي یختار طریقة الإعلان 

المادة 41  يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان. 

إضافة فقرة تأكد القاضي من اطلاع الطرفين على أحكام عقد الزواج والطلاق والقاضي يتأكد بالسؤال المباشر أو بإخضاعهم لدورة تأهيلية في الحياة الزوجية 

مشتملات صك الزواج 

المادة 44 یجب أن یشمل صك الزواج : 
أ ـ أسماء الطرفین كاملة وموطن كل منهما 
ب ـ وقوع العقد وتاریخه ومكانه 
ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم 
د ـ مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا 
هـ ـ توقیع أصحاب العلاقة والمأذون وتصدیق القاضي 

المادة 44     يجب أن يشمل صك الزواج: 
اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما. 
تاريخ وقوع العقد ومكانه. 
أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم. 
مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا . 
الشروط الخاصة إن وجدت. 
توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي. 

إضافة الشروط الخاصة - بحال وجودها - على مشتملات صك الزواج لأن الشرط إن لم يكن في عقد الزواج لا يتم العمل به وبالإمكان إضافة شرط ضمن الحياة الزوجية بتعديل العقد برضا وحضور الطرفين 

إعفاء معاملات الزواج من الرسوم 

المادة 46  تعفى معاملات الزواج من كل رسم 

المادة 46 تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم. 

توسيع مجال الإعفاء من الرسوم في معلامات الزواج ليشمل تثبيت الزواج إدارياً أم قضائياً وتحصيل المهر، لتشجيع من أجرى عقد زواج عرفي على تثبيته حفاظاً على حقوق الزوجين ونسب الأولاد 

حكم الزواج الباطل بعد الدخول 

المادة 50  الزواج الباطل لا یترتب علیه شيء من آثار الزواج الصحیح ولو حصل فیه دخول 

المادة 50 
1-     كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل. 
2-     لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد. 

سريان حكم الزواج الفاسد على الزواج الباطل إذا حصل فيه دخول ولم يكن العاقدان يعلمان بالبطلان وسببه. 

آثار الزواج الفاسد 

المادة 51 -1الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل -2ویترتب على الوطء فیه النتائج التالیة :          أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبینة في المادة 133 من هذا القانون ج ـ حرمة المصاهرة د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بین الزوجین -3تستحق الزوجة النفقة الزوجیة ما دامت جاهلة فساد النكاح 

المادة 51 
1-     لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل. 
2-     يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية : 
أ )-    المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى. 
ب ) - ثبوت نسب الأولاد. 
ج )-   حرمة المصاهرة. 
د ) -  وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت. 
ه ) - وجوب نفقة العدة. 
و ) -  وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد. 
ز ) -  لا توارث بين الزوجين. 

 

الزواج الموقوف 

المادة 52  الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد 

المادة 52  
1-     الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن. 
2-     يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول. 

إقرار صحة الزواج الموقوف ولكن لا تنفذ آثاره إلا بالإجازة 

ماهية المهر 

المادة 54 1 -لا حد لأقل المهر ولا لأكثره 
-2كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن یكون مهراً 
-3یعتبر مهر المرآة دیناً ممتازاً یأتي في الترتیب بعد دین النفقة المستحقة المشار إلیه في المادة 1120 
من القانون المدني 
-4لمن یدعي التواطؤ أو الصوریة في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي 
مهر المثل ما لم یثبت المهر المسمى الحقیقي 
-5یعتبر كل دین یرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الدیون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الأولى من 
المادة 468 من قانون أصول المحاكمات الصادر 
بالمرسوم التشریعي رقم 84 لعام 1952 
ولا یعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما یقرره القاضي في الوثیقة 

المادة 54  لا حد لأقل المهر ولا لأكثره. 
كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة. 
عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك. 
يُعدّ مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني. 
لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي. 
يُعدّ كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة. 

استثناء العمل والمنفعة من أن تكون مهراً ، وإدخال القوة الشرائية للعملة عند استيفاء المهر بشرط ألا يتجاوز مهر المثل.وهذا لحل مشكلة المهور القديمة أو حتى الحديثة نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقد(بحال عدم اشتراط عكس ذلك في عقد الزواج). ونلاحظ أن لا مانع من أن يكون المهر ذهباً كون التكييف القانوني للمهر هو هدية لازمة للزوجة  

أحكام المهر 

المادة 57  لا یعتد بأي زیادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قیام الزوجیة أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ویلتحق أي من هذه التصرفات الجاریة أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر 

المادة 57   1-  لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت إثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية إمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر. 
2-     يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا. 

أحقية الزوجة بالعودة عن إبرائها ومطالبة زوجها بالمهر إن طلقها طلاقاً تعسفياً استناداً لرأي الحنابلة 

سقوط الحق في المهر 

المادة 59   إذا وقعت البینونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحیحة سقط المهر كله 

المادة 59  1-     يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة. 
2-     يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه. 

سقوط حق المرأة في المهر إذا قتلت زوجها قتلاً مانعاً من الإرث أي القتل المقصود أو القتل العمد (ويسترد ماكان مقبوضاً منه). 

وجوب المتعة في الطلاق قبل الدخول 

المادة 61  1- یجب مهر المثل في العقد الصحیح عند عدم تسمیة مهر أو فساد التسمیة -2إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحیحة فعندئذ تجب المتعة 

المادة 61    يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية. 

إلغاء نص وجوب المتعة إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة 

أحكام مرض الموت 

المادة 62  المتعة هي كسوة مثل المرآة عند الخروج من بیتها ویعتبر فیها حال الزوج على أن لا تزید عن نصف مهر المثل 

المادة 62  1-     إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل. 
2-     للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة. 

 

حكم المهر الذي يزيد عن مهر المثل 

المادة 64  إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزید من مهر المثل یجري على الزیادة حكم الوصیة 

المادة 64  1-     إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية. 
2-     إذا تزوجت المرأة في مرض موتها بمهر اقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة بإكماله إلى مهر المثل 

إضافة بند يخص زواج المرأة في مرض الموت 

الجمع بين الزوجة وضرتها في بيت واحد 

المادة 67 لیس للزوج أن یسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغیر رضاها 

المادة 67  ليس للزوج إن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك إن تضررت. 

أحقية الزوجة بالعدول عن موافقتها السكن مع ضرتها في دار واحدة إن تضررت 

سفر الزوجة مع زوجها 

المادة 70  تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غیر ذلك أو وجد القاضي مانعاً 
من السفر 

المادة 70     يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر. 

استبدال صيغة تُجبَر الزوجة على السفر بصيغة يجب على الزوجة السفر مع زوجها 

سقوط حق الزوجة في النفقة 

المادة 73  یسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البیت دون إذن زوجها 

المادة 73     يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية: 
إذا منعت نفسها من الزوج . 
إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية. 
إذا تركت بيت الزوجية. 
إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية. 
إذا امتنعت عن السفر مع زوجها. 
إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك. 

توسيع حالات سقوط حق النفقة والسماح بوجود شرط خاص في عقد الزواج يسمح للزوجة بالعمل 

 

المادة 74 إذا نشزت المرآة فلا نفقة لها مدة النشوز 

المادة 74    لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا. 

 

سكنى معتدة الوفاة 

المادة 75  الناشز هي التي تترك دار الزوجیة بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بیتها قبل طلبها النقل إلى بیت آخر 

المادة 75    تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة. 

 

نفقة الزوجة 

المادة 78 1 -یحكم للزو جة بالنفقة من تاریخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب علیه -2لا یحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء 

المادة 78  1-     يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه. 
2-     لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء. 

زيادة المدة السابقة للادعاء التي من الممكن الحكم بنفقتها من 4 شهور إلى سنتين 

حكم نفقة الزوجة 

المادة 80 1 -إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصیلها منه یلزم من یكلف بنفقتها فیما لو 
فرضت غیر ذات زوج أن ینفق علیها بالقدر المفروض 
ویكون له حق الرجوع على الزوج 
-2إذا أذن لها بالاستدانة ممن لیس مكلفاً بنفقتها فله الخیار بین الرجوع على الزوج أو الرجوع علیها وهي ترجع 
على زوجها 

المادة 80  1-     إذا حُكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج. 
2-     إذا إذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها. 
3-     للزوجة الموسرة إذا أعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر. 

إضافة فقرة تجعل للزوجة الموسرة إذا أعسر زوجها الحق بأخذ إذن القاضي في الإنفاق على الأسرة وجعل هذه النفقة التي يحددها القاضي ديناً لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر 

نفقة العدة 

المادة 84  نفقة العدة كنفقة الزوجیة ویحكم بها من تاریخ وجوب العدة ولا یقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر 

المادة 84    نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة. 

زيادة المدة التي يمكن الحكم فيها بنفقة العدة من 9 أشهر إلى سنة 

وقوع الطلاق 

المادة 87   1- یقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ویقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة 
2- للزوج أن یوكل غیره بالتطلیق وأن یفوض المرآة بتطلیق نفسها 

المادة 87 يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة. 
للزوج أن يوكل غيره بالتطليق. 
للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها. 
إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث. 
إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته. 

جعل طلاق المرأة لنفسها بائن بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً لثلاث فيكون بائن بينونة كبرى، وإمكانية إضافة شرط العصمة بيد المرأة عند عقد الزواج فلا يكن للرجل حق الرجوع عنه ولايبطل بزوال أهليته فهذا تمليك.  أما تفويض المرأة تطليق نفسها  من قبل الزوج أثناء قيام الزوجية فهذا توكيل يمكن الرجوع فيه. 

مدة مهلة الطلاق من القاضي 

المادة 88  1 -إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح 
-2إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي 
الطرفین واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحیاة 
الزوجیة واستعان على ذلك بمن یراهم من أهل الزوجین وغیرهم ممن یقدرون على إزالة الخلاف 
-3وإ ذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجیل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاریخ 
إیقاعه 
-4تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاریخ الطلب إذا لم یراجع بشأنها أي من الطرفین 

المادة 88  
إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة اجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملا بالصلح وله خلال هذه المدة إن يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري. 
إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو إصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية. 
وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاريخ إيقاعه. 
تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها إي من الطرفين. 

زيادة مدة تأجيل القاضي لمعاملة الطلاق  أملاً بالصلح من شهر إلى مدة لا تقل عن شهر 

حالات عدم وقوع الطلاق 

المادة 89  1 -لا یقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره 
-2المدهوش هو الذي فقد تمییزه من غضب أو غیره فلا یدري ما یقول 

المادة 89  
لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطئ. 
المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول. 
المخطئ هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد. 

توسيع حالات عدم وقوع الطلاق لتشمل طلاق المجنون والمعتوه والمخطئ 

أحكام الطلاق المقترن بعدد 

المادة 92  الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا یقع إلا واحداً 

المادة 92  الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا. 
يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحدا ويصدق المطلق بيمينه. 
يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة. 

النص السابق لم ينص على الطلاق المتكرر فجاء القانون الجديد ليقول أنه إذا قال الزوج للزوجة إنت طالق طالق طالق هنا نرجع لمقصده فإن قصد التوكيد وقعت طلقة واحدة وإن قصد أن تبين منه وقع الطلاق بائناً بينونة كبرى  

وقوع وتوثيق الطلاق 

المادة 93  یقع الطلاق بالألفاظ الصر یحة فیه عرفاً دون حاجة إلى نیة، ویقع بالألفاظ الكنائیة التي تحتمل معنى الطلاق وغیره بالنیة 

المادة 93 يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية. 
يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية. 
على المطلّق إن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات. 

فرض عقوبة جزائية على عدم توثيق الطلاق لدى المحكمة خلال 30 يوم من وقوعه 

وقوع المخالعة 

المادة 96  لكل من الطرفین العدول عن إیجابه في المخالعة قبل قبول الآخر 

المادة 96  1-     تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها. 
2-     لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الأخر. 

إمكانية وقوع المخالعة باللفظ كما الكتابة  

تكييف المخالعة 

المادة 100  إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة 
رجعیة 

المادة 100 1-     يعد الخلع فسخا لا طلاقا ولا يحسب من عدد الطلقات. 
2-     تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه. 

اعتبار المخالعة فسخاً لعقد الزواج لاطلاقاً  استنادا لرأ ي الحنابلة ، والفسخ لا ينقص من عدد الطلقات بعكس الطلاق ويمكن العودة بعد الفسخ للحياة الزوجية بعقد جديد 

نفقة الولد بعد المخالعة 

المادة 102   1 -إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإ نفاقها علیه فتزوجت أو تركت الولد یرجع الزوج على الزوجة بما یعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقیة -2إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فیما بعد یجبر الأب على نفقة الولد وتكون دینا له على الأم 

المادة 102  
1-     إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية. 
2-     إذا كانت إلام معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون دينا له على إلام. 

استبدال صيغة يُجبر الأب ب يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم 

حالات طلب فسخ الزواج 

المادة 105  للزوجة طلب التفریق بینها وبین زوجها في الحالتین التالیتین : 
-1إذا كان فیه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها 
-2إذا جن الزوج بعد العقد                                               المادة 106 : - 1 -یسقط حق المرآة في طلب التفریق بسبب العلل المبینة في المادة السابقة إذا علمت 
بها قبل العقد أو رضیت بها بعده 
-2على أن حق التفریق بسبب العنة لا یسقط بحال 

المادة 105 - 
1-     لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الأخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو احد الإمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده. 
2-  يشترط للزوج الأخر سلامته من العلل والإمراض المذكورة في الفقرة السابقة المادة 106 - حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال 

جعل طلب فسخ عقد الزواج حق لكل من الزوج والزوجة وتوسيع أسبابه لتشمل الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة سواء أكانت قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده 

تكييف التفريق للعلل وحالة سقوط حق الزوجة بالمهر 

المادة 108  التفریق للعلة طلاق بائن 

المادة 108 1- التفريق للعلل والإمراض يعد فسخا لا طلاقا. 
2- يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج. 

جعل التفريق للعلل والأمراض فسخاً بعد أن كان طلاقاً بائناً بينونة صغرى وإضافة فقرة سقوط حق الزوجة بالمهر سواء قبل الدخول أم بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج 

حالات التفريق لعلة الغيبة 

المادة 109 1 -إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغیاب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفریق ولو كان له مال تستطیع الإنفاق منه                            2- هذا التفریق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجین والمرآة في العدة حق له مراجعتها  

المادة 109  
إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته إن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 
إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن إن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 
إذا أثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها. 
هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها. 

جعل التفريق لعلة الغياب بعد سنة،ـ والتفريق لعلة سجن الزوج أكثر من 3 سنوات يتم بعد 6 أشهر من السجن، وإضافة فقرة إمكانية توجيه اليمين للزوجة على تضررها من غياب زوجها إذا كان إثباتها لدعواها بالبينة الشخصية 

 

 

المادة 111 
للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر. 
إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فان آبى طلقها عليه طلقة رجعية. 
يشترط لصحة الرجعة إن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول. 

 

استحقاق الزوجة لتعويض بعد الطلاق 

المادة 117  إذا طلق الرجل زوجته وتبین للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سیصیبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن یحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعویض لا یتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن یجعل دفع هذا التعویض جملة أو شهریاً بحسب مقتضى الحال 

المادة 117 إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضا من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي إن يحكم به جملة أو مقسطا بحسب مقتضى الحال. 

جعل استحقاق الزوجة المطلقة بإرادة الزوج المنفردة ودونما سبب معقول  للتعويض غير متوقف على إصابتها جراء الطلاق بالبؤس والفاقة وغير متوقف على حال الزوج ودرجة تعسفه في الطلاق 

أحكام الطلاق الرجعي 

المادة 118 1 -الطلاق الرجعي لا یزیل الزوجیة وللزوج أن یراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا یسقط هذا الحق بالإسقاط 2- تبین المرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي 

المادة 118 الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج إن يراجع مطلقته إثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط. 
يشترط لصحة الرجعة بالقول إن تكون منجزة وان يعلم الزوج مطلقته بها إثناء عدتها. 
تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي. 

يشترط لصحة الرجعة بالقول إن تكون منجزة وان يعلم الزوج مطلقته بها إثناء عدتها. 

مدة العدة 

المادة 121 -عدة المرآة غیر الحامل للطلاق أو الفسخ كما یلي : -1ثلاث حیضات كاملات لمن تحیض ولا تسمع دعوى المرآة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ -2سنة كاملة لممتدة الطهر التي یجیئها الحیض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن الیأس -3ثلاثة أشهر للآیسة 

المادة 121 - عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 
ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ. 
سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس. 
ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة. 

 

بدء سريان مدة العدة 

المادة 125  تبدأ العدة من تاریخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفریق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد  

المادة 125 
تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية. 
تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية. 

 

أحكام إضافية للعدة 

المادة 127  1 -إذا توفي الزوج وكانت المرآة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا یحسب ما مضى -2إذا توفي وهي في عدة البینونة تعتد بأبعد الأجلین من عدة الوفاة أو البینونة 

المادة 127  
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى. 
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة. 
إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة. 

 

ثبوت النسب 

المادة 128  أقل مدة الحمل مئة وثمانون یوماً وأكثرها سنة شمسیة 

المادة 128  
1-     يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة. 
2-     فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية. 
3-     أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوما وأكثرها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما. 

إمكانية إثبات النسب بالزواج أو الإقرار أو بالبينة، وإمكان اللجوء للبصمة الوراثيةDNA عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أونفيه من غير الزوجين 

أهلية الحضانة 

المادة 137 یشترط لأهلیة الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صیانة الولد صحة وخلقا 

المادة 137  
1-     يشترط في الحاضن: 
أ -     العقل . 
ب -   البلوغ . 
ج -    الأمانة. 
د -    القدرة على تربية المحضون ورعايته. 
ه -   الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر. 
و-     السلامة من الإمراض المعدية الخطيرة . 
ز -    إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف. 
2-     يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة إن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون . 
3-     يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة: 
أ -     أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. 
ب -   أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. 

تحديد شروط الحضانة 

 

المادة 139  1 -حق الحضانة للأم، فلامها وإ ن علت، فلأم الأب وإ ن علت، فللأخت الشقیقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقیقة، فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتیب، ثم للعصبات من الذكور على ترتیب الإرث -2لا یسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعایتهم والعنایة بهم بطریقة مقبولة -3للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسلیمها الصغیر، وعلى القاضي أن یقرر هذا التسلیم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثیقة من أمانة السجلالمدني ویقرر أیضاً للصغیر نفقة مؤقتة على من یراه مكلفاً بها ویجري تنفیذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفیذ المختصة ولمن یعارض في التسلیم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن یتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعیة ولا یؤثر رفع هذه الدعوى على تنفیذ القرار المذكور إلا حین صدور حكم مبرم 

المادة  139  
1-     حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث. 
2-     لا يسقط حق إلام الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة. 
3-     للحاضن إن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي إن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفا بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا إن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم. 

انتقال الحضانة الى الاب بعد الام 

سن الحضانة 

المادة 146 تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادیة عشر 

المادة 146 1-   تنتهي مدة الحضانة بإكمال الولد /ذكرا كان أو أنثى/ الخامسة عشرة من العمر       2-     لا خيار للولد بين أبويه. 
3-     للأب إن يطلب من القاضي تسليمه الولد الذي انتهت حضانته وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة /139/ من هذا القانون. 

رفع سن الحضانة للولد ذكراً كان أم أنثى ل 15 سنة 

 

المادة 148 1 -لیس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجیة إلا بإذن أبیه -2للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فیها عقد نكاحها -3ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقیم فیها أو إلى البلدة التي تعمل فیها لدى أي جهة من الجهات العامة شریطة أن یكون أحد أقاربها المحارم مقیماً في تلك البلدة -4تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتین 2 و 3 السابقتین -5لكل من الأبوین رؤیة أولاده الموجودین لدى الآخر دوریاً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن یأمر بتأمین هذا الحق وتعیین طریقة تنفیذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من یعارض في الإراءة أو في طریقتها أن یراجع المحكمة ـ وتطبق على من یخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات 

المادة 148 1-     لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات. 
2-     يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.                                                                                 المادة 150 
ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل. 
ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل. 
للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون. 
تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة. 

 

 

المادة 159 تجب نفقة كل فقیر عاجز عن الكسب لآفة بدنیة أو عقلیة على من یرثه من أقاربه الموسرین بحسب حصصهم الإرثیة 

 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر