شرح تعديلات قانون الأحوال الشخصية في سورية والتغييرات التي طرأت عليه (2): "الوثائق المطلوبة للزواج، المهر، النفقة، الطلاق، المخالعة، العدة، ثبوت النسب، الحضانة"
الدكتور المحامي مصعب غزال
بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1440 هـ الموافق لـ 5/2/2019 م.
أصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد القانون رقم ٤ القاضي بتعديلات قانون الأحوال الشخصية بسوريا والمعمول به منذ عام ١٩٥٣ ويحمل الرقم ٥٩، وحظيت هذه التعديلات باهتمام بالغ في جميع شرائح المجتمع السوري لما لها من أهمية وجاءت بناء على مطالبات قانونية ولكن كانت التساؤلات عند عامة الشعب ماهي الاختلافات؟ وماهو جديد القانون؟ وهل التعديلات لصالح الشعب ؟
لذلك سنستعرض سوياً القانون القديم والتغييرات التي طرأت عليه بشرح مبسط عن كل مادة تم تعديلها بالقانون الجديد.
(اسحب لليمين أو اليسار لعرض كافة حقول الجدول)
وصف التعديل |
القانون رقم 59 لعام 1953 |
القانون رقم 4 لعام 2019 |
شرح التعديل |
الوثائق المطلوبة للزواج |
المادة 1 40- یقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتیة : |
المادة 40 1- يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية: |
ألغت هذه المادة رخصة الزواج للعسكريين المجندين وحصرت الرخصة بالعسكريين المتطوعين |
التأكد من اطلاع الزوجين على أحكام الزواج والطلاق |
المادة 41 یأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخیره لإعلانه مدة عشرة أیام والقاضي یختار طریقة الإعلان |
المادة 41 يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان. |
إضافة فقرة تأكد القاضي من اطلاع الطرفين على أحكام عقد الزواج والطلاق والقاضي يتأكد بالسؤال المباشر أو بإخضاعهم لدورة تأهيلية في الحياة الزوجية |
مشتملات صك الزواج |
المادة 44 یجب أن یشمل صك الزواج : |
المادة 44 يجب أن يشمل صك الزواج: |
إضافة الشروط الخاصة - بحال وجودها - على مشتملات صك الزواج لأن الشرط إن لم يكن في عقد الزواج لا يتم العمل به وبالإمكان إضافة شرط ضمن الحياة الزوجية بتعديل العقد برضا وحضور الطرفين |
إعفاء معاملات الزواج من الرسوم |
المادة 46 تعفى معاملات الزواج من كل رسم |
المادة 46 تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم. |
توسيع مجال الإعفاء من الرسوم في معلامات الزواج ليشمل تثبيت الزواج إدارياً أم قضائياً وتحصيل المهر، لتشجيع من أجرى عقد زواج عرفي على تثبيته حفاظاً على حقوق الزوجين ونسب الأولاد |
حكم الزواج الباطل بعد الدخول |
المادة 50 الزواج الباطل لا یترتب علیه شيء من آثار الزواج الصحیح ولو حصل فیه دخول |
المادة 50 |
سريان حكم الزواج الفاسد على الزواج الباطل إذا حصل فيه دخول ولم يكن العاقدان يعلمان بالبطلان وسببه. |
آثار الزواج الفاسد |
المادة 51 -1الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل -2ویترتب على الوطء فیه النتائج التالیة : أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبینة في المادة 133 من هذا القانون ج ـ حرمة المصاهرة د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بین الزوجین -3تستحق الزوجة النفقة الزوجیة ما دامت جاهلة فساد النكاح |
المادة 51 |
|
الزواج الموقوف |
المادة 52 الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد |
المادة 52 |
إقرار صحة الزواج الموقوف ولكن لا تنفذ آثاره إلا بالإجازة |
ماهية المهر |
المادة 54 1 -لا حد لأقل المهر ولا لأكثره |
المادة 54 لا حد لأقل المهر ولا لأكثره. |
استثناء العمل والمنفعة من أن تكون مهراً ، وإدخال القوة الشرائية للعملة عند استيفاء المهر بشرط ألا يتجاوز مهر المثل.وهذا لحل مشكلة المهور القديمة أو حتى الحديثة نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقد(بحال عدم اشتراط عكس ذلك في عقد الزواج). ونلاحظ أن لا مانع من أن يكون المهر ذهباً كون التكييف القانوني للمهر هو هدية لازمة للزوجة |
أحكام المهر |
المادة 57 لا یعتد بأي زیادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قیام الزوجیة أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ویلتحق أي من هذه التصرفات الجاریة أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر |
المادة 57 1- لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت إثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية إمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر. |
أحقية الزوجة بالعودة عن إبرائها ومطالبة زوجها بالمهر إن طلقها طلاقاً تعسفياً استناداً لرأي الحنابلة |
سقوط الحق في المهر |
المادة 59 إذا وقعت البینونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحیحة سقط المهر كله |
المادة 59 1- يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة. |
سقوط حق المرأة في المهر إذا قتلت زوجها قتلاً مانعاً من الإرث أي القتل المقصود أو القتل العمد (ويسترد ماكان مقبوضاً منه). |
وجوب المتعة في الطلاق قبل الدخول |
المادة 61 1- یجب مهر المثل في العقد الصحیح عند عدم تسمیة مهر أو فساد التسمیة -2إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحیحة فعندئذ تجب المتعة |
المادة 61 يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية. |
إلغاء نص وجوب المتعة إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة |
أحكام مرض الموت |
المادة 62 المتعة هي كسوة مثل المرآة عند الخروج من بیتها ویعتبر فیها حال الزوج على أن لا تزید عن نصف مهر المثل |
المادة 62 1- إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل. |
|
حكم المهر الذي يزيد عن مهر المثل |
المادة 64 إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزید من مهر المثل یجري على الزیادة حكم الوصیة |
المادة 64 1- إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية. |
إضافة بند يخص زواج المرأة في مرض الموت |
الجمع بين الزوجة وضرتها في بيت واحد |
المادة 67 لیس للزوج أن یسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغیر رضاها |
المادة 67 ليس للزوج إن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك إن تضررت. |
أحقية الزوجة بالعدول عن موافقتها السكن مع ضرتها في دار واحدة إن تضررت |
سفر الزوجة مع زوجها |
المادة 70 تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غیر ذلك أو وجد القاضي مانعاً |
المادة 70 يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر. |
استبدال صيغة تُجبَر الزوجة على السفر بصيغة يجب على الزوجة السفر مع زوجها |
سقوط حق الزوجة في النفقة |
المادة 73 یسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البیت دون إذن زوجها |
المادة 73 يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية: |
توسيع حالات سقوط حق النفقة والسماح بوجود شرط خاص في عقد الزواج يسمح للزوجة بالعمل |
|
المادة 74 إذا نشزت المرآة فلا نفقة لها مدة النشوز |
المادة 74 لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا. |
|
سكنى معتدة الوفاة |
المادة 75 الناشز هي التي تترك دار الزوجیة بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بیتها قبل طلبها النقل إلى بیت آخر |
المادة 75 تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة. |
|
نفقة الزوجة |
المادة 78 1 -یحكم للزو جة بالنفقة من تاریخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب علیه -2لا یحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء |
المادة 78 1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه. |
زيادة المدة السابقة للادعاء التي من الممكن الحكم بنفقتها من 4 شهور إلى سنتين |
حكم نفقة الزوجة |
المادة 80 1 -إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصیلها منه یلزم من یكلف بنفقتها فیما لو |
المادة 80 1- إذا حُكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج. |
إضافة فقرة تجعل للزوجة الموسرة إذا أعسر زوجها الحق بأخذ إذن القاضي في الإنفاق على الأسرة وجعل هذه النفقة التي يحددها القاضي ديناً لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر |
نفقة العدة |
المادة 84 نفقة العدة كنفقة الزوجیة ویحكم بها من تاریخ وجوب العدة ولا یقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر |
المادة 84 نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة. |
زيادة المدة التي يمكن الحكم فيها بنفقة العدة من 9 أشهر إلى سنة |
وقوع الطلاق |
المادة 87 1- یقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ویقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة |
المادة 87 يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة. |
جعل طلاق المرأة لنفسها بائن بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً لثلاث فيكون بائن بينونة كبرى، وإمكانية إضافة شرط العصمة بيد المرأة عند عقد الزواج فلا يكن للرجل حق الرجوع عنه ولايبطل بزوال أهليته فهذا تمليك. أما تفويض المرأة تطليق نفسها من قبل الزوج أثناء قيام الزوجية فهذا توكيل يمكن الرجوع فيه. |
مدة مهلة الطلاق من القاضي |
المادة 88 1 -إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح |
المادة 88 |
زيادة مدة تأجيل القاضي لمعاملة الطلاق أملاً بالصلح من شهر إلى مدة لا تقل عن شهر |
حالات عدم وقوع الطلاق |
المادة 89 1 -لا یقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره |
المادة 89 |
توسيع حالات عدم وقوع الطلاق لتشمل طلاق المجنون والمعتوه والمخطئ |
أحكام الطلاق المقترن بعدد |
المادة 92 الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا یقع إلا واحداً |
المادة 92 الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا. |
النص السابق لم ينص على الطلاق المتكرر فجاء القانون الجديد ليقول أنه إذا قال الزوج للزوجة إنت طالق طالق طالق هنا نرجع لمقصده فإن قصد التوكيد وقعت طلقة واحدة وإن قصد أن تبين منه وقع الطلاق بائناً بينونة كبرى |
وقوع وتوثيق الطلاق |
المادة 93 یقع الطلاق بالألفاظ الصر یحة فیه عرفاً دون حاجة إلى نیة، ویقع بالألفاظ الكنائیة التي تحتمل معنى الطلاق وغیره بالنیة |
المادة 93 يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية. |
فرض عقوبة جزائية على عدم توثيق الطلاق لدى المحكمة خلال 30 يوم من وقوعه |
وقوع المخالعة |
المادة 96 لكل من الطرفین العدول عن إیجابه في المخالعة قبل قبول الآخر |
المادة 96 1- تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها. |
إمكانية وقوع المخالعة باللفظ كما الكتابة |
تكييف المخالعة |
المادة 100 إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة |
المادة 100 1- يعد الخلع فسخا لا طلاقا ولا يحسب من عدد الطلقات. |
اعتبار المخالعة فسخاً لعقد الزواج لاطلاقاً استنادا لرأ ي الحنابلة ، والفسخ لا ينقص من عدد الطلقات بعكس الطلاق ويمكن العودة بعد الفسخ للحياة الزوجية بعقد جديد |
نفقة الولد بعد المخالعة |
المادة 102 1 -إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإ نفاقها علیه فتزوجت أو تركت الولد یرجع الزوج على الزوجة بما یعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقیة -2إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فیما بعد یجبر الأب على نفقة الولد وتكون دینا له على الأم |
المادة 102 |
استبدال صيغة يُجبر الأب ب يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم |
حالات طلب فسخ الزواج |
المادة 105 للزوجة طلب التفریق بینها وبین زوجها في الحالتین التالیتین : |
المادة 105 - |
جعل طلب فسخ عقد الزواج حق لكل من الزوج والزوجة وتوسيع أسبابه لتشمل الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة سواء أكانت قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده |
تكييف التفريق للعلل وحالة سقوط حق الزوجة بالمهر |
المادة 108 التفریق للعلة طلاق بائن |
المادة 108 1- التفريق للعلل والإمراض يعد فسخا لا طلاقا. |
جعل التفريق للعلل والأمراض فسخاً بعد أن كان طلاقاً بائناً بينونة صغرى وإضافة فقرة سقوط حق الزوجة بالمهر سواء قبل الدخول أم بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج |
حالات التفريق لعلة الغيبة |
المادة 109 1 -إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغیاب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفریق ولو كان له مال تستطیع الإنفاق منه 2- هذا التفریق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجین والمرآة في العدة حق له مراجعتها |
المادة 109 |
جعل التفريق لعلة الغياب بعد سنة،ـ والتفريق لعلة سجن الزوج أكثر من 3 سنوات يتم بعد 6 أشهر من السجن، وإضافة فقرة إمكانية توجيه اليمين للزوجة على تضررها من غياب زوجها إذا كان إثباتها لدعواها بالبينة الشخصية |
|
|
المادة 111 |
|
استحقاق الزوجة لتعويض بعد الطلاق |
المادة 117 إذا طلق الرجل زوجته وتبین للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سیصیبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن یحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعویض لا یتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن یجعل دفع هذا التعویض جملة أو شهریاً بحسب مقتضى الحال |
المادة 117 إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضا من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي إن يحكم به جملة أو مقسطا بحسب مقتضى الحال. |
جعل استحقاق الزوجة المطلقة بإرادة الزوج المنفردة ودونما سبب معقول للتعويض غير متوقف على إصابتها جراء الطلاق بالبؤس والفاقة وغير متوقف على حال الزوج ودرجة تعسفه في الطلاق |
أحكام الطلاق الرجعي |
المادة 118 1 -الطلاق الرجعي لا یزیل الزوجیة وللزوج أن یراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا یسقط هذا الحق بالإسقاط 2- تبین المرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي |
المادة 118 الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج إن يراجع مطلقته إثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط. |
يشترط لصحة الرجعة بالقول إن تكون منجزة وان يعلم الزوج مطلقته بها إثناء عدتها. |
مدة العدة |
المادة 121 -عدة المرآة غیر الحامل للطلاق أو الفسخ كما یلي : -1ثلاث حیضات كاملات لمن تحیض ولا تسمع دعوى المرآة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ -2سنة كاملة لممتدة الطهر التي یجیئها الحیض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن الیأس -3ثلاثة أشهر للآیسة |
المادة 121 - عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: |
|
بدء سريان مدة العدة |
المادة 125 تبدأ العدة من تاریخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفریق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد |
المادة 125 |
|
أحكام إضافية للعدة |
المادة 127 1 -إذا توفي الزوج وكانت المرآة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا یحسب ما مضى -2إذا توفي وهي في عدة البینونة تعتد بأبعد الأجلین من عدة الوفاة أو البینونة |
المادة 127 |
|
ثبوت النسب |
المادة 128 أقل مدة الحمل مئة وثمانون یوماً وأكثرها سنة شمسیة |
المادة 128 |
إمكانية إثبات النسب بالزواج أو الإقرار أو بالبينة، وإمكان اللجوء للبصمة الوراثيةDNA عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أونفيه من غير الزوجين |
أهلية الحضانة |
المادة 137 یشترط لأهلیة الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صیانة الولد صحة وخلقا |
المادة 137 |
تحديد شروط الحضانة |
|
المادة 139 1 -حق الحضانة للأم، فلامها وإ ن علت، فلأم الأب وإ ن علت، فللأخت الشقیقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقیقة، فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتیب، ثم للعصبات من الذكور على ترتیب الإرث -2لا یسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعایتهم والعنایة بهم بطریقة مقبولة -3للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسلیمها الصغیر، وعلى القاضي أن یقرر هذا التسلیم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثیقة من أمانة السجلالمدني ویقرر أیضاً للصغیر نفقة مؤقتة على من یراه مكلفاً بها ویجري تنفیذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفیذ المختصة ولمن یعارض في التسلیم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن یتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعیة ولا یؤثر رفع هذه الدعوى على تنفیذ القرار المذكور إلا حین صدور حكم مبرم |
المادة 139 |
انتقال الحضانة الى الاب بعد الام |
سن الحضانة |
المادة 146 تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادیة عشر |
المادة 146 1- تنتهي مدة الحضانة بإكمال الولد /ذكرا كان أو أنثى/ الخامسة عشرة من العمر 2- لا خيار للولد بين أبويه. |
رفع سن الحضانة للولد ذكراً كان أم أنثى ل 15 سنة |
|
المادة 148 1 -لیس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجیة إلا بإذن أبیه -2للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فیها عقد نكاحها -3ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقیم فیها أو إلى البلدة التي تعمل فیها لدى أي جهة من الجهات العامة شریطة أن یكون أحد أقاربها المحارم مقیماً في تلك البلدة -4تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتین 2 و 3 السابقتین -5لكل من الأبوین رؤیة أولاده الموجودین لدى الآخر دوریاً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن یأمر بتأمین هذا الحق وتعیین طریقة تنفیذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من یعارض في الإراءة أو في طریقتها أن یراجع المحكمة ـ وتطبق على من یخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات |
المادة 148 1- لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات. |
|
|
المادة 159 تجب نفقة كل فقیر عاجز عن الكسب لآفة بدنیة أو عقلیة على من یرثه من أقاربه الموسرین بحسب حصصهم الإرثیة |
|
|