إضاءات حول مرسوم العفو العام رقم /13/ لعام 2021
الدكتور المحامي مصعب غزال
1_كامل العقوبة في الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها كلياً أو جزئياً من أحكام المرسوم
2_ جرائم النيل من هيبة الدولة (مشمول)
3_ جرائم التهريب مشمول شريطة إجراء تسوية مع الجمارك
4_ جرائم تعاطي المخدرات (مشمول كلياً)
5_جرائم التعامل بغير الليرة السورية (مشمول شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي)
6_كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي.
▪︎الداخلي : شريطة أن يسلم الفار نفسه خلال ثلاثة أشهر .
▪︎الخارجي : شريطة أن يسلم نفسه خلال ستة أشهر.
7_ جرائم الخطف مشمولة بشرط أن يكون قد تم تحرير المخطوف قبل صدور المرسوم دون التسبب بأي عاهة دائمة أو بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون مقابل، أو قام بتسليم المخطوف إلى الجهات المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور المرسوم
8_ثلثي العقوبة في بعض الجنح كرشوة وتزوير السجلات الرسمية
9_ ثلث العقوبة في جرائم الاتجار بالمخدرات.
10_خفض المرسوم عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة
وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عام شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
#غير_مشمول
كافة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي_ جرائم تهريب الأسلحة والمتفجرات_ جرائم الخيانة والتجسس_ التعامل مع العدو _ جرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة _جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك_جرائم الحرائق_ عصابات الأشرار_ جرائم المتعلقة بالحق الشخصي: الاحتيال_ الشيك بلا رصيد إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم فيها أو حصل المجرم إسقاط حق شخصي من قبل المضرور