قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي  المتضمن تعديل التعليمات حول البيوع العقارية

قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي  المتضمن تعديل التعليمات حول البيوع العقارية

لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5/م.و) تاريخ 2020/1/20 وتعديلاته بالقرار (28/م.و) تاريخ 2021/3/24، وتعليمات القرار (5/م.و) لعام /2020/ الصادرة بالقرار رقم (215/ل.!) تاريخ 2020/2/2، وعلى كتاب مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم (00/16/2900) تاريخ 2021/5/23، عقدت جلسة بتاريخ 2021/5/23 ، قررت ما يلي: 


المادة (1)- الموافقة على إضافة التعليمات المبينة أدناه بخصوص تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (5/م.و) تاريخ 2020/1/20 وتعديلاته بالقرار (28/م.و) تاريخ 2021/3/24، وفق ما يلي: 
أولا- تلتزم المصارف العاملة في إطار تنفيذ القرار (5/م.و) لعام /2020/ والقرار (28/م.و) لعام /2021/ باتباع الإجراءات التالية: 
1-1 استلام الطلب المقدم من المشتري (أو من ينوب عنه قانونا) للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا. 
2-1 تنفيذ أمر التحويل من خلال نظام SYGS بالنسبة للتحويلات التي تتم بين المصارف، أو من خلال النظام المصرفي في حال كانت الحسابات المطلوب التحويل فيما بينها ضمن المصرف نفسه. 
ثانيا- في حال وجود خطأ في بيانات العملية المتعلقة بالبائع عند التنفيذ وهي (رقم الحساب- اسم المصرف- اسم البائع)، يتم العمل وفق ما يلي: 
1-2 إذا كان الخطأ في بندين على الأكثر من بيانات البائع المشار إليها أعلاه كما تم تثبيتها خطيا من العميل/ المشتري في طلب التحويل يمكن أن يتم الطلب من العميل تصحيح الخطأ الحاصل ثم استكمال الإجراءات الأخرى بشكل اعتيادي حسب الإجراءات والقرارات الناظمة للحالة، ويشترط في هذه الحالة ألا يكون التعديل بإسم البائع تعديلا جوهريا عند التصحيح، ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ. 
2-2 أما إذا كان الخطأ في كافة البيانات المقدمة في طلب التحويل من العميل/المشتري المشار إليها أعلاه كما تم تثبينها خطيا من العميل/ المشتري في طلب التحويل، يتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة سنة كاملة، على أن يعاد المبلغ إلى حساب العميل/المشتري في نهاية هذه الفترة. 


المادة (2)- تلتزم المصارف العاملة لأغراض تطبيق التعليمات الخاصة بالقرار (5/م.و) لعام /2020/ وتعديلاته بالقرار (28/م.و) لعام /2021/ ، بما يلي: 
1- اتخاذ الإجراءات الكافية لمنح الأولوية اللازمة لتنفيذ الحوالات المصرفية المتعلقة بإجراء بيوع العقارات والمركبات الخاصة بتنفيذ القرار (5/م.و) لعام /2020/ وتعديلاته بالقرار (28/م.و) لعام /2021/ وفق التعليمات المتعلقة بتطبيقها. 
2- ألا يتم تسليم الإشعار المصرفي بإتمام العملية للعميل/ المشتري/ طالب التحويل إلا بعد التحقق من تنفيذ الحوالة بشكل أصولي وأن المبلغ موضوع التحويل قد أصبح ضمن البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا حسب أحكام (5/م.و) لعام /2020/ وتعديلاته بالقرار (28/م.و) لعام /2021/. 
3- تجميد قيمة المبالغ المحددة بموجب الفقرة /3/ من قرار مجلس الوزراء رقم (28/م.و) لعام /2021/ من قيمة الحوالة الحاصلة في حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا لكل عملية بيع بشكل مستقل، في حال تعدد عمليات التحويل (الخاصة ببيوع العقارات والمركبات) المنفذة على الحسابات المصرفية نفسها. 
4- التأكيد على تضمين الإشعارات الصادرة بخصوص عمليات التحويل الخاصة ببيع العقارات والمركبات الخاصة بتنفيذ القرار(5/م.و) وتعديلاته بالقرار (28/م.و) ، وإضافة للمبين في الفقرة /ب / من المادة /1/ من القرار (215/ل.!) تاريخ 2020/2/2 البيانات المتعلقة بما يلي: 
توصيف العقار أو المركبة محل البيع لاسيما رقم العقار واسم المنطقة العقارية ورقم وتاريخ عقد البيع فيما يتعلق بالعقار، والبيانات المماثلة بخصوص رقم المركبة وتسجيلها في السجلات الخاصة بسا، وغيرها من البيانات المتعلقة بتحديد وتوصيف محل البيع بشكل محدد وفصل عمليات البيع والشراء المتعددة التي قد تتم ضمن نفس الحسابات المصرفية عن بعضها بشكل صريح واضح ومحدد، لفصل الإجراءات المتعلقة بكل عملية حسب القرارات الصادرة من مجلس الوزراء حسب الأصول. 
البيانات التفصيلية الخاصة بالمستفيد من الحوالة/ البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا، والخاص بكل عملية بيع على حده في حال تعدد العمليات التي تتم الحسابات المصرفية نفسها، وفق المبررات المبينة في البند /أ/ من هذه الفقرة. 
ج. في حال كانت عمليات التحويل المطلوبة لأغراض بيع العقارات والمركبات تقل عن الحد الأدنى المحدد لكل منها بموجب الفقرتين /1/ و/2/ من المادة /1/ من قرار مجلس الوزراء رقم (28/م.و) لعام /2021/، فلا مانع من تنفيذها على أن يدرج ضمن الإشعار المتعلق بهذه العمليات عبارة صريحة بما يفيد أن هذه الإشعارات غير قابلة للاستخدام لأغراض توثيق عقود البيع لدى الجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها وفق القرارات الصادرة بهذا الخصوص". 

المادة (3)- نشر نسخة من التعليمات المبينة بموجب هذا القرار في مكان بارز في المصرف بكافة فروعه بما يضمن اطلاع المتعاملين عليه، ونشر نسخة منه في الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف. 
المادة (4)- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. 
حاكم مصرف سورية المركزي 
الدكتور محمد عصام هزيمة 

(اضغط على الصورة لعرضها بالحجم الكامل)


 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني