في سورية..القانون يحظر تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات يومياً ويمنع عملهم بالدهان ومحطات تعبئة الوقود والحدادة

في سورية..القانون يحظر تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات يومياً ويمنع عملهم بالدهان ومحطات تعبئة الوقود والحدادة

أوضح مدير مديرية تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد رمضان لصحيفة "تشرين" المحلية  أن المشرّع السوري وضع عدة قوانين لحماية الأطفال في حال تم تشغيلهم، ولاسيما القانون 21/ لعام 2021 حيث إن المشرّع قام بتشديد العقوبات بحق أرباب العمل في حال تم تعنيف أو استغلال الأطفال بفرض عقوبات تصل للسجن والغرامة المالية معاً، وأضاف رمضان: إن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته أفرد باباً خاصاً لتشغيل الأحداث ممن أتموا سن الخامسة عشرة.

وحظر القانون من تشغيل الأحداث أكثر من 6 ساعات يومياً،على أن تتخلل ساعات العمل فترات راحة وطعام لا تقل بمجموعها عن الساعة الكاملة، وكذلك تكليف الحدث بساعات عمل إضافية، وإبقاؤه في العمل بعد مواعيد العمل المقررة، وتشغيله في أيام الراحة أو ليلاً.

ويشترط القانون على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث مستندات من ولي الأمر تثبت قدرته الصحية على ممارسة العمل الموكل إليه، كما ينصّ على استحقاق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها 30 يوماً.


أما القرار الوزاري رقم 12 لعام 2010 فقد حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها وهي: الأعمال التي تؤدى تحت الأرض، العمل في المناجم والمحاجر والكسارات، أعمال الدهان، أعمال الغطس، محطات تعبئة الوقود، العمل في الغابات وقطع الأشجار.


كما نص قانون رقم 5 على الصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها ألا وهي:صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة، الإسمنت، الكيماويات، معالجة الإسفلت،الغراء، الدباغة، المشروبات الكحولية.


أما المهن التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها فهي: الحدادة واللحام بالأوكسجين، إصلاح البطاريات، استخراج البترول وتكريره، طبخ الدماء والعظام ، مقابل المهن والحرف التي أجاز القانون السوري تشغيل الأحداث فيها والتي لا تؤثر في نموهم الجسدي والنفسي والعاطفي وهي وفقاً لرمضان: المؤسسات التجارية والإدارية والأعمال المكتبية، الأندية الرياضية، بيع وتنسيق الزهور، مؤسسات علاج المرضى والعجزة والمسنين والأيتام.

كما أوضح رمضان للصحيفة العقوبات والأحكام التي أوجدها القانون السوري لحماية الأطفال، إذ أوجب قانون العمل على مفتشي العمل بذل عناية خاصة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بعمل الأحداث التي يتقدم بها الأحداث أنفسهم أو أولياء أمورهم ومعالجة الشكاوى بشكل عاجل.


وفرض قانون العمل على من يخالف الأحكام السابقة غرامة مالية لا تقل عن 25000 ليرة ولا تزيد على 50000 ليرة وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وتتضاعف على رب العمل في حال تكرار المخالفة.

كما نوه رمضان بأن قانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 ، منع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل اتمامهم 15 عاماً، ومنع تشغيلهم ليلاً، وعدم تشغيلهم من دون موافقة أولياء أمورهم الخطية، وعدم تشغيلهم في أعمال لا تناسب أعمارهم، مرتباً مسؤولية جزائية على صاحب العمل وعلى ذويه، فالذي يشغّل حدثاً وفقاً لما نصت عليه أحكام القانون عقوبة مالية تتراوح بين 2000- 7000 ليرة وتتضاعف في حال التكرار.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني