بمناسبة عيد المحامي السوري: جرائم الجلسات والموازنة بين هيبة القضاء وحقوق المحامين

بمناسبة عيد المحامي السوري: جرائم الجلسات والموازنة بين هيبة القضاء وحقوق المحامين

الدكتور المحامي مصعب غزال

جرائم الجلسات والموازنة بين هيبة القضاء وحقوق المحامين : 

" وُجِدَت المحاماة لحماية أغلى ما لدى الإنسان.. حياته ماله حريته كرامته وعرضه.. والحياة لا تستقيم دون حماية."
الدكتور عبد الرزاق السنهوري

كرس القانون والتعامل القضائي في مصر المبدأ التالي : < لا يجوز توقيف المحامي ويجب أن يُعامل بالرعاية والاهتمام. > 
حيث ورد في قانون المرافعات الجنائية المصري رقم 150 لعام 1950 في الفصل الثالث تحت عنوان حفظ النظام في الجلسة ما يلي: 
المادة-243- 
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ،  وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة  الجلسة  من يخل بنظامها فإن لم يمتثل  وتمادى كان للمحكمة أن تأمر على  الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات  ويكون حكمها  بذلك  غير جائز استئنافه  ،  فإذا كان الإخلال قد  وقع  ممن يؤدى وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره .
المادة-244- 
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة،  يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها  في المواد 3و8و9 من هذا القانون ، أما إذا وقعت جناية  يصدر رئيس المحكمة  أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك .
المادة -245-
استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين   إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه  ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام ، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا  يحرر رئيس  الجلسة محضرا بما حدث .
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه  ما يستدعى مؤاخذته جنائيا ، وإلى رئيس المحكمة  إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا .
 وفى الحالتين لا يجوز  أن يكون رئيس  الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التي تنظر الدعوى .

وبالعودة لقانون ممارسة مهنة المحاماة السوري الساري رقم 30 لعام 2010 نجد في المادة 78منه:

 أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولة عمله، ولا تفتيش مكتبه، أو حجزه ولا استجوابه، إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، ولا يُعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
 ب- في غير حالة الجرم المشهود، لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم واطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده. ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن 5000 ليرة سورية ويُقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعي غير محق في دعواه.
 ج- لا تُطبَّق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة، و يُكتفى في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.
 د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يُعتبر تشويشاً مخلاً بالنظام وموجباً للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضراً ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
 ه- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق، وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق.
 و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامي.
ز- كل من يعتدي على محامي خلال ممارسته مهنته أو بسبب ممارسته  لها،  يُعاقب بالعقوبة التي يُعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعاً على قاض.

جرائم الجلسات و ضبط_النظام_في_جلسة_المحاكمة
يتولى القاضي أو رئيس المحكمة مهمة إدارة الجلسة ويشرف على النظام في القاعة وتتجلى صور ضبط النظام في الجلسة في الآتي:
حالة الإخلال بنظام الجلسة (كإحداث ضوضاء أوصراخ أو سخرية):- 
هنا لرئيس المحكمة أن يُخرج من قاعة المحكمة من يُخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة أو بتغريمه 1000 ليرة سورية بحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن يُبلغ للنيابة العامة لتنفيذه في الحال. 
 حالة وقوع جريمة أثناء انعقاد الجلسة
وهنا يأمر رئيس المحكمة الكاتب بكتابة محضر ضبط للجريمة التي وقعت وله أن يباشر بعض إجراءات التحقيق اللازمة وإذا كانت الجريمة من نوع الجنحة أو الجناية له أن يأمر بالقبض على مرتكب الجريمة إلى النيابة العامة لتباشر مهامها القانونية. 
حالة وقوع جنحة تعدٍ على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو موظفيها
وهنا للمحكمة أن تحاكم مرتكب الجريمة وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة وبكون حكمها في هذه الحالة نافذاً في الحال وإن كان يخضع للطعن.
حالة شهادة الزور:
للمحكمة أن تحاكم من شهد زوراً في جلسة المحاكمة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور وأيضا يكون حكمها نافذاً في الحال وإن طُعن به. .


وبالخلاصة يمكن القول أن جرائم الجلسات هي كل ما يعيق عمل القضاء في الوصول إلى العدل أو الحقيقة أو يقلل من هيبة المحكمة. وتحت هذا الوصف فإن تحقيق حسن سير عمل القضاء والحفاظ على هيبته فسح المجال بحكم القانون أمام المحكمة إذا ما حصل أمامها إخلال بنظام الجلسة أن تتعامل معه تعاملاً يُعد خروجاً عن القواعد الأساسية في سير الإجراءات الجزائية بل يمكن للمحكمة أن تقيم الدعاوى حتى تلك التي يتوقف تحريكها على شكوى من المجني عليه أو إذن أو طلب من جهة معينة. وبتعدد صور هذا الإخلال يختلف مدى سلطة المحكمة باختلاف تلك الصور
 
 
الإخلال البسيط : 
من أول صور الجرائم التي ترتكب أثناء الجلسة هي إذا ما ارتكب أي شخص يحضر الجلسة ما يخل بنظام واحترام الجلسة فمن سلطة محكمة الموضوع بشخص رئيسها أن تصدر عليه فوراً حكماً بالحبس البسيط لمدة 24 ساعة إذا  ما امتنع عن تلبية أمرها بالخروج من قاعة المحكمة. وهنا يبرز لنا وجه من وجوه الخروج عن مبدأ فصل السلطات القضائية باحتكار المحكمة لتقدير الفعل المعاقب عليه والحكم عليه، وهذا بالتالي خروج عن شخصية الدعوى الجزائية ، وإن انطوت نحو تسويغ سليم يتمثل بالمحافظة على نظام الجلسة. وإجراء المحاكمة هنا غير قابل للطعن به وإنما سمح المشرع  للمحكمة الرجوع عنه قبل انتهاء الجلسة ذاتها.
بالتالي فجرائم الجلسات هي شمول غير المتهم بسلطات المحكمة للوصول إلى أحسن صور المحاكمة بضمان حسن سيرها إذا ما حاول ذلك الغير من التأثير عليها.
 ارتكاب جريمة أثناء الجلسة :
وهي أخطر صور جرائم الجلسات وأهمها لاتضاح صورة الفصل بين سلطتي الاتهام عن الحكم واختفاء مظاهر التحقيق بحيث يكون للمحكمة سلطة الاتهام والتحقيق والمحاكمة في الوقت ذاته. وهذه الصورة بحد ذاتها متعددة الدرجات باختلافها تختلف السلطات الممنوحة للمحكمة وفق التفصيل الآتي:
1 . إذا كانت الجريمة من نوع جنحة أو مخالفة :
فإذا ما ارتكب خلال الجلسة أي من الحاضرين فيها مخالفة أو جنحة ، فالمحكمة هنا لها سلطة إقامة الدعوى على المتهم وإجراؤها التحقيق فيها وسماع أقوال المتهم وأقوال المدعي العام إذا كان موجوداً ومن ثم الحكم في هذه الدعوى وقد نصت المادة 170 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على مايلي : 
"إذا وقت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضراً بها، واستمع إلى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانوناً، ويكون حكمه في الدرجة الأخيرة".
المشرع هنا أعطى لمحكمة الموضوع سلطة استثنائية بإصدار الحكم على المتهم فيها أو إحالة الموضوع مع المتهم فوراً إلى قاضي التحقيق إذا ما قررت ذلك. وهذا بطبيعة الحالة ليس إلا استثناءاً صريحاً وواضحاً عن شخصية الدعوى الجزائية وإدماج للسلطات القضائية تحت مسوغات منطقية قانونية واضحة.
وهذا يتفق مع مدلول المادة 396 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري وقد جاء فيها :
 "1-إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية أو أثناء إجراء تحقيقات في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأي صورة كانت أمر رئيس المحكمة أو المحقق بطرده
2-فإذا أبى الإذعان أو عاد بعد طرده أمر القاضي بتوقيفه وإرساله مع الأمر الصادر بهذا الشأن إلى محل التوقيف فيبقى موقوفاً 24 ساعة على الأكثر".
والمادة 397 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري ونصها : "1- إذا تخلل الضوضاء إهانة أو اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية أو جنحية أثناء المحاكمة أجرت المحكمة تحقيقاً في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً.
2-يخضع حكمها هنا لطرق المراجعة التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها".
 
2 .  إذا كانت الجريمة من نوع جناية :
قد يحدث أن ترتكب جناية أثناء انعقاد الجلسة حيث ألزم المشرع المحكمة المرتكب أمامها الجريمة أن تنظم محضراً بما حدث وتحيل المتهم موقوفاً أمام النائب العام.
حيث نصت المادة 398 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري : "إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقعة وأمر بتوقيف المدعى عليه وإحالته على النائب العام لإجراء المقتضى". 
. وعلة عدم جواز الحكم عليه مباشرة هو لما ينطوي على الحكم المنتظر للجناية من خطورة ولأهمية حصول المتهم على المجال الكافي لتحضير دفاعه عن نفسه واستغلاله لكل مرحلة من مراحل الدعوى. والواضح من هذه الحالة أن المحكمة هنا تمارس فقط دور تحريك الدعوى الجزائية دون السير فيها والاكتفاء بإحالة الأوراق إلى النائب العام. 
أي أن المحكمة في هذه الحالة وبهذا الوصف لا تشابه صورتها عندما تواجه حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في الجلسة حيث تقوم بمهام تحريك الدعوى والتحقيق والحكم فيها بمعنى أن نطاق التقيد بنطاق الدعوى الجزائية الشخصي ليست متعرضة للانتهاك بحجم واحد بل بشكل مختلف بحسب ماهية الإخلال الحاصل في الجلسة ذاتها وبما يتصل فيما بعد بالإجراء الواجب على المحكمة القيام به. أي يمكن القول أن الإخلال كلما كان جسيماً تضاءلت سلطة محكمة الموضوع تجاه هذا الإخلال بقاعدة تقييدها بالنطاق الشخصي للدعوى الجزائية .
 
شروط تطبيق النصوص الخاصة بجرائم الجلسات: 
حتى يمكن أن يكون الفعل الذي يحدث أمام المحكمة استثناء على مبدأ التقيد بشخصية الدعوى الجنائية أي لكي يعد الفعل المرتكب جريمة من جرائم الجلسات . كان لا بد له من شروط هي:
وجود إخلال :
المقصود بالإخلال هو كل ما يعيق عمل القضاء في الوصول إلى العدل أو يقلل هيبته.  وهنا يمكن جعل كل صور الإخلال المتقدم ذكرها والتي أوردنا تفاصيلها هي الكيفية التي يمكن إن يمثلها ذلك الإخلال كمسوغ للخروج عن القواعد العامة للإجراءات الجزائية فيما يخص تحريك الدعوى الجزائية ومباشرة إجراءاتها .
 أن يحدث الإخلال أثناء انعقاد الجلسة :
إن غاية هذا الاستثناء المهم الذي يحدث بشخصية اندماج سلطتي الاتهام والتحقيق مع سلطة الحكم تتمثل في الحفاظ على هيبة القضاء وانتظام سير المحاكمات .
بمعنى أن فكرة جرائم الجلسات هي بحد ذاتها فكرة زمانية ومكانية لاعتبارات معينة، أي أنها تلتزم بتوقيت معين هو وقت انعقاد الجلسة وبمكان معين هو أيضاً مكان الجلسة. فإذا ما انقضت الجلسة ثم حدث الإخلال أو في غير مكان الجلسة فلا إمكانية لجعل ذلك الفعل جريمة خاصة بجلسات القضاء.

والمقصود بجرائم الجلسات حصراً جلسات المحاكمة والحكم وليست جلسات التحقيق ما لم يُشر إليها بنصوص خاصة، فالجلسة إذاً هي الزمان والمكان الذي تعقد فيه المحكمة فعلاً لمباشرة إجراءات الدعوى، أي بمعنى ليس كل اجتماع للقضاء هو جلسة فقد تكون مناقشة مع المحامي أو الخصوم مثلاً وهذا يخرج عن نطاق وصف الجلسة كمحل لوقوع الإخلال. أو حتى  تكتشف الجريمة أو الإخلال بعد انتهاء الجلسة وعند ذاك وفي كلتا الصورتين تعامل الجريمة وفق القواعد العامة.


 فجرائم الجلسات تحدث استثناءً فيما يخص عمل محكمة الموضوع حيث تّفعل وبشكل واضح مفهوم الاتهام القضائي وتجعل من شخص القاضي المحرك للاتهام والمحقق والقاضي، بمعنى أن جرائم الجلسات تدمج السلطات القضائية بشكل واضح . وبالتالي فإن شخصية الدعوى الجزائية بما تحتويه من مفهوم التقييد بشخص المتهم المحال عليها دون محاكمة غيره ليس بمعزل عن الانتهاك أو ما يعد استثناءً من تطبيقه إذا ما سوغ ذلك بشيء من المصلحة التي تتجسد في الحفاظ على سير المحاكمات واحترام القضاء. وتسمح بالمحاكمة لشخص بشكل فوري قد يصل الحد بها إلى المساس بحرية ذلك الشخص حتى وإذا لم يكن وارداً ضمن قرار الإحالة.
 مما يجعل محكمة الموضوع تخرج على النطاق  الشخصي للدعوى الجزائية. 

 إن جرائم الجلسات وأن مثلت استثناءً يرد على مبدأ التقيد بنطاق الدعوى إلا أن هذا الاستثناء بحد ذاته يرد على الحد الشخصي المتمثل بالقدرة على إدخال متهمين غير ما ورد بقرار الإحالة حتى وإن تعلق الأمر بدعوى جديدة مستقلة فهي أيضاً تحتوي معنى الخروج عن نظر الدعوى إلى نظر غيرها وإن كان مسوغاً ، فهو يحتوي أيضاً على مضمون الخروج عن الحد العيني أيضاً فمن خلال جرائم الجلسات يمكن للمحكمة أن تتعامل مع وقائع لم تحل إليها وعليه فجرائم الجلسات هي استثناء مزدوج الطبيعة شخصي وعيني .


هناك استثناء ينصب على عمل إجراءات المحكمة فيما يخص جرائم الجلسات إذا ما كان المتهم فيها يحمل صفة محامي أي إن المحامي وبداعي طبيعية عمله قد يدفعه إلى التجاوز لارتكاب فعل يعده القانون جريمة جلسة فقد خصص المشرع لهذا الحال أحكام خاصة، قيدت المحكمة بعدم حبس المحامي احتياطياً أو القبض عليه إذا ما اخل بنظام الجلسة، وإنما فسح المجال له لتسويغ ما حدث وإحالته إلى الجهة المختصة بالتحقيق سواء النيابة العامة أم قاضي التحقيق .
ونلاحظ أن مفهوم جرائم الجلسات ليست حكراً على القضاء الجزائي بل يمكن للمحاكم المدنية والتجارية أن تفعل هذا المفهوم إذا ما ارتكب أمامها أي فعل يعد إخلالاً بسير الجلسات فيها، بل لها أن تحكم فوراً على المتهم دون تقييدها باستماع أقوال الادعاء العام كما في القانون الجزائي. حيث جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لعام 2016 في المادة 140 مايلي : 

"أ- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب أحد أعضاء هيئة المحكمة أو أي من الخصوم.
ب-لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة أو من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة أو بتغريمه ألف ليرة سورية حكماً غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه رئيس المحكمة إلى النيابة العامة لتنفيذه ويٌعد من تم إخراجه مُبلغاً حكماً موعد الجلسة التالية".
 
من خلال الاستعراض السابق نجد أن طائر القانون لا يحلق ويعلو في سماء العدالة إلى بقوة وتعاون جناحيه وهما القضاء والمحاماة. 
فمما لا شك فيه وجود توأمة بين القضاء والمحاماة من خلال علاقة يكتنفها الاحترام المتبادل وينظمها القانون للارتقاء بالعمل القضائي والنقابي، وسيادة القانون على هذه العلاقة أمر في غاية الأهمية لتجنب تعدي أي طرف على حقوق الآخر، ومن خلال إدراك أن أي قاضي يسيء لمحامي فهو يسيء لموقعه وللقضاء والعدالة بالدرجة الأولى والعكس صحيح. 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر