بعد الجريمة التي هزت الشارع السوري ماهو حكم اغتصاب وقتل قاصر

بعد الجريمة التي هزت الشارع السوري ماهو حكم اغتصاب وقتل قاصر

المشهد- محلي
بعد زيادة جرائم القتل والاغتصاب في المجتمع السوري والتي كان آخرها قيام قاصران باغتصاب قاصر و قتلها خنقاً بسلك كهربائي ودفن الجثة... ماهي الرؤية القانونية لجريمة قتل واغتصاب قاصر.
يعاقب القانون السوري على هذه الجرائم وفق مايلي: 
يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من:
1- محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.
حيث تنص المادة ٢٩ من قانون احداث الجانحين رقم ١٨ لعام ١٩٧٤ على مايلي : 
تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية:
‌أ- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
‌ب- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات.
‌ج- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات.
كما يمكن للمحكمة أن تفرض تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات (و- ز- ج- ط- ي- ك) من المادة (4) من هذا القانون على الأحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاه.
يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة (29) من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.
تدابير الإصلاح المنصوص عليها في المادي( ٤ ) هي :
‌أ- تسليم الحدث إلى أبوية أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي.
‌ب- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته.
‌ج- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.
‌د- وضعه في مركز الملاحظة.
‌ه- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.
‌و- الحجز في مأوى احترازي.
‌ز- الحرية المراقبة.
‌ح- منع الإقامة.
‌ط- منع ارتياد المحلات المفسدة.
‌ي- المنع من مزاولة عمل ما.
‌ك- الرعاية.
وجاء في المادة (491)  من قانون العقوبات السوري : 
 «1- من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره»
المادة 549 (عدلت بموجب 112 /1983)
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983
يعاقب بالإعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- عمدا
2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- على احد اصول المجرم او فروعه.
4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.
5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لإخفاء معالمها.
المجرمان ارتكبا  جناية اغتصاب قاصر و القتل قصدا الواقع على حدث دون الخامسة عشر لإخفاء معالم جناية تم ارتكابها  ...
جناية  اغتصاب قاصر  والتي عقوبتها  تصل  الى السجن تسع  سنوات .
وجناية القتل المشدد قصدا لاخفاء معالم جناية تم ارتكابها  وعقوبتها  الاعدام  حسب نص المادة ٥٤٩  من قانون العقوبات  السوري  .
يحاكم المجرمان بالعقوبة الاشد وفق الفقرة  ( أ ) من المادة السابقة وهي الحبس مع التشغيل من ٦ سنوات الى ١٢ سنة !
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني