الوكالات الشخصية في القانون السوري: أنواعها وحدودها

الوكالات الشخصية في القانون السوري: أنواعها وحدودها


الدكتور المحامي مصعب غزال

أغلب الأشخاص داخل سوريا وخارجها بحاجة إلى توكيل محامٍ أو احد الأشخاص لإتمام بعض المعاملات إن كانت أحوال شخصية أو تجارية أو عقارية.

الوكالة هي عقد رضائي بين طرفين لأداء عمل قانوني، إذ يلتزم الوكيل بالقيام بهذا العمل لحساب الموكل.

وقد عرفت المادة /665 / من القانون المدني الوكالة بأنها : (عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل)

لكن هذا التعريف ينسحب إلى نوعين من الوكالات الأولى الوكالة العدلية التي تكون بين الأشخاص العاديين . والوكالة القضائية التي يوكل فيها شخص ما محامياً ليدافع عنه أو عن حق له في دعوى قائمة أمام القضاء .

هناك نوعان من الوكالات : الوكالات القضائية والوكالات العدلية فالأولى تنظم أمام مندوب نقابة المحامين ويوكل فيها المحامون والثانية تنظم أمام الكاتب بالعدل ويوكل فيها غير المحامين .

وتبدأ العلاقة بين المحامي والموكل عندما يمنح الشخص توكيلاً للمحامي لصيانة حقوقه ورعاية مصالحه. وينظر المشرع السوري إلى العلاقة القانونية بين المحامي والموكل بأنها تقوم على أساس قانوني هو عقد الوكالة ، بموجبها يلتزم المحامي بالدفاع عن حقوق موكله مقابل التزام الموكل بدفع أتعاب محاميه.

أولاً ـ الوكالة العدلية

هي الوكالة التي تنظم من قبل شخص لآخر (غير المحامي ) ويقصد بها الوكالة التي ينظمها شخص لآخر للقيام بعمل قانوني معين كشراء منزل أو بيعه أو تأجيره أو وكالة بالتزويج وما إلى ذلك . وهذه الوكالات هي وكالات قابلة للعزل باستثناء التي يكون للوكيل فيها حق معين كوكالات البيع ( مثلا عندما يبيع شخص ما عقاراً ويفوض المشتري حق التمثيل والفراغ لدى الدوائر المالية والعقارية.

ثانياً ـ الوكالة القضائية

هذه الوكالة مجالها القضاء لأنها توكيل بالخصومة والدفاع أمام القضاء . وفيها يوكل شخص ما محاميا يخوله تمثيله ومباشرة إجراءات التقاضي وحق المرافعة نيابة عنه.

 

والوكالة القضائية على نوعين:

الوكالة العامة

تخول هذه الوكالة المحامي حق تمثيل موكله أمام كافة المحاكم وفي جميع الدعاوي له أو عليه ولا تقف عند عمل معين أو دعوى معينة.

الوكالة الخاصة

تخول المحامي حق تمثيل موكله أمام المحاكم في الدعوى التي من أجلها تم إبرام صك التوكيل حصراً ، دون أن تتجاوز ذلك.

وقد جاء في المادة / 669 / من القانون المدني:

ـ الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.

ـ على أنه له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب فيها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر