مجلس الشعب يوافق على مجمل مواد مشروع قانون المعهد العالي للفنون السينمائية باستثناء المادة 13

مجلس الشعب يوافق على مجمل مواد مشروع قانون المعهد العالي للفنون السينمائية باستثناء المادة 13

تابع مجلس الشعب خلال جلسته الثالثة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث معهد باسم المعهد العالي للفنون السينمائية يرتبط بالوزير وتكون له الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ومقره مدينة دمشق بحضور الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 8 حتى 26 من مشروع القانون المذكور باستثناء المادة 13 حيث أحالها إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لمناقشتها مجدداً وتتعلق بآلية تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد العالي للفنون السينمائية واللائحة الداخلية للمعهد.

ونصت المادة 8 فقرات أ ب ج د على أن يكون للمعهد مجلس للشؤون العلمية والطلابية وأن يصدر الوزير قرار تسمية أعضاء مجلس الشؤون العلمية والطلابية للمعهد واختصاصاته ويتألف من نائب العميد رئيساً ورؤساء الأقسام في المعهد وممثلاً عن طلاب المعهد يسميه الاتحاد الوطني لطلبة سورية على أن يقوم أمين المعهد بأمانة سر المجلس.

ونصت المادة 9 على تسمية العميد ونائبه بقرار من الوزير.

وأجازت المادة 10 تكليف أو ندب الفنانين الحائزين على شهادات لا تقل عن درجة الإجازة الجامعية للتدريس في المعهد مع احتفاظهم بحقوقهم كفنانين.

ويعد العميد وفق المادة 11 مسؤولاً أمام المجلس عن شؤون المعهد وينوب عنه نائب العميد في حال غيابه ويمارس العميد مهامه ويتولى عقد النفقة والأمر بصرفها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتمثيل المعهد أمام القضاء والغير وإعداد مشروع موازنة المعهد السنوية وإعداد جدول أعمال المجلس.

وحددت المادة 12 وظائف أعضاء الهيئة التدريسية من مدرس رئيس ومدرس ومدرس مساعد.

ونصت المادتين 13 و14 و15 على كيفية وأسس تعيين وترفيع أعضاء الهيئة التدريسية وفق اللائحة الداخلية وتنظيم مسابقة بهذا الخصوص ونصت كذلك على شروط التعيين والشهادات والدرجات العلمية المطلوبة واحتفاظ المعينين من الجهات العامة بأجورهم وقدمهم.

وحددت المادة 16 فقرة أ أجور بدء التعيين والسقوف لأعضاء الهيئة التدريسية وحددت راتب بدء التعيين للمدرس الرئيس 61700 ليرة والسقف 80240 وراتب المدرس 59125 ليرة والسقف 70500 ليرة والمدرس المساعد 55560 ليرة والسقف 65500 ليرة وتضمنت الفقرة ب منح أعضاء الهيئة التدريسية تعويض طبيعة عمل مقداره 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وأجازت المادة 17 و18 التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءة والخبرة والاستعانة بأساتذة زائرين مدة لا تتجاوز ستة أشهر بموجب عقود خبرة تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم.

وأجازت المادة 19 تعيين الخريج الأول في المعهد مدرساً مساعداً فيه دون إعلان مسابقة على ألا يتجاوز عمره في سنة التخرج 25 عاماً وألا يقل معدله عن تقدير جيد جداً.

ونصت المادة 20 فقرة أ على إحداث صندوق تعاوني لطلبة المعهد غايته تعزيز روح التعاون ودعم أنشطتهم الفنية ومنح المساعدات المالية للمستحقين والمكافآت للمتفوقين.

ويحدث وفق المادة 21 فرع في الموازنة العامة ملحق بموازنة الوزارة باسم المعهد العالي للفنون السينمائية.

ونصت المادة 22 على إصدار اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير لتحديد الأقسام العلمية وكيفية تأليف مجالسها والخطة الدرسية والمستويات الفنية لمختلف سني الدراسة وأسس ترقية أعضاء الهيئة التدريسية ونظام دراسات التأهيل والتخصص والدورات التدريبية والتعليم الموازي وأحكام الامتحانات وشروط وقواعد قبول الطلاب السوريين والعرب والأجانب ولوائح التأديب والانضباط وشروط انتقال الطلاب من وإلى المعهد.

وتضمنت المادة 23 النظام المالي الخاص بالمعهد وأسس منح المساعدات وأجور الخدمات وأنشطة المعهد وتعويض الساعات التدريسية والحوافز والمكافآت للعاملين في المعهد من جميع الفئات وللمتعاقدين والمكلفين والأساتذة الزائرين وتعويضات ومكافآت أعضاء مجالس المعهد ولجانه والرسوم الدراسية للعام والموازي وللطلاب العرب والأجانب ورسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين والمشتركين فيها.

ونصت المادة 24 على إصدار الملاك العددي بمرسوم وتطبق على المعهد الأحكام والقوانين والأنظمة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري وتطبق على العاملين فيه أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.

على صعيد آخر أقر مجلس الشعب بالأكثرية مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل بين سمات الدخول /الفيزا/ لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية أو الخاصة أو الخدمة الموقعة في دمشق بتاريخ 5/10/2020 مع جمهورية أبخازيا وأصبح قانوناً.

وأحال مجلس الشعب أيضاً مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 والتي تسمح لصندوق الدين العام في وزارة المالية بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها 1 بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة وذلك إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

الثورة أون لاين

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني