صدور التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء حول تسديد ثمن العقارات والمركبات في الحسابات المصرفية

صدور التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء حول تسديد ثمن العقارات والمركبات في الحسابات المصرفية

المشهد - أخبار اقتصادية

اعتمدت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/ والتي تضمنت أن تلتزم الجهات العامة لمخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها، مثل مديريات المصالح العقارية ومديريات ودوائر السجل المؤقت والمؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات والجهات التابعة لوزارة الدفاع كالمؤسسات الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري، الوحدات الإدارية والمدن الصناعية والجمعيات التعاونية السكنية والسياحية ومديريات النقل في المحافظات ودوائر الكتاب بالعدل وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام القرار /5/.
بينما اشتملت التعليمات التنفيذية أنه عند توثيق العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء ثمن، والعقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها «سيارات- دراجات نارية- سفن- طائرات»، لقاء ثمن – عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن، يطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً وأنه يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرف وفق الإجراءات المتبعة، لاسيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.
كما بينت التعليمات التنفيذية أنه في حال تعدد المالكين «الملكية على الشيوع اثنين أو أكثر» يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام «الورثة» أو الخاص «المشتري أو المتنازل له» أو من ينوب عن هؤلاء قانوناً وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف واتفاقهم، وتطبق التعليمات في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك، وفي حال تعدد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانوناً في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف واتفاقهم.
وأوضحت التعليمات أنه لا تعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تعبير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لا تعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتبقى سجلات الملكية الرسـمية والقيـود المدونـة فيهـا، المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضـيه القوانـين والأنظمة النافــذة.
كما يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.
وأكدت على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية، على سبيل المثال البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة التسجيل أو ما يعادلها، وثيقة تتضمن عنواناً ثابتاً، مع إمكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى إن لزم الأمر بعد فتح الحساب وإصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذ، على أن تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص عامل أصولاً باستثناء المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.
ولا تطبق أحكام القرار رقم 5 على العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية من دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية، – الأحكام القضائية، الوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعاً منجزاً، العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/2/2020.
على أن يتم تطبيق أحكام القرار 5/م.و الصادر بتاريخ 20/1/2020 وتعليماته التنفيذية هذه ويعمل بها اعتباراً من منتصف شهر شباط الجاري
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي أن القرار رقم 5 يمثل خطوة مهمة على طريق الدفع الإلكتروني ويسهم في تعزيز ثقافة فتح الحسابات والتعامل بعيداً عن «الكاش» عبر القنوات المصرفية، وأن معظم المصارف جاهزة للتعامل مع هذا القرار وفتح الحسابات.
وعن تبسيط الإجراءات لفتح الحسابات بين المدير العام أن المصرف الصناعي لا يطلب عند فتح الحساب أكثر من صورة هوية واستمارة تعريفية بالزبون، وأن إجراءات فتح الحسابات لدى المصرف بسيطة وسريعة وأنه في حال كان الحساب لشركة يطلب السجل التجاري.
وبيّن أن المصارف قادرة على تلبية الطلب على الأموال من قبل المودعين نظراً لارتفاع نسبة السيولة لدى معظم المصارف والقدرة على توفير «الكاش» في حين يتم التحويل بين الحسابات في حال رغب العميل بذلك بكل سهولة ويسر وبسرعة عالية، وأن العمولات التي تتقاضاها المصارف حول فتح الحسابات وإيداع المبالغ بسيطة ولا تشكل أي عبء. وعن الفوائد التي يتقاضاها المودع بين أنها تعود لطبيعة الحساب المفتوح حساب جارٍ أم وديعة.
الوطن أونلاين

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني