الوصية في القانون السوري

الوصية في القانون السوري

المحامي مكرم فطايري

الوصية لغة تأتي في باب الوعد أما حسب قانون الأحوال الشخصية فقد عرفته المادة 207 منه بأنها ( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ) أي إن هذا التصرف من الموصي ينعقد في حياته و ينفذ بعد موته عند قبول الموصى له .
و الوصية تنعقد بالعبارة أو بالكتابة و اذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة و يستطيع الموصى له قبولها أو ردها بعد وفاة الموصي و خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ الوفاة او العلم بالوفاة على ان هذا الرد يقبل التجزئة وفق المادة /227/ من قانون الأحوال الشخصية مثال أقبل السيارة و أرد العقار  ولا عبرة للرد بعد القبول أو القبول بعد الرد إلا بقبول الورثة .
و تقبل الوصية التعليق على شرط و تقييدها به شرط أن يكون الشرط صحيحاً مثال أوصي لك بمكتبي على أن تصبح محامي أو الإضافة للمستقبل أوصي لك ببيتي على ألا تسكنه إلا بعد سنة من وفاتي و في حال قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية و ألغي الشرط و ذلك حسب المادة 210 من قانون الأحوال الشخصية .
و حيث أن الوصية هي علاقة بين ثلاثة أطراف و هم : الموصي و الموصى له و الموصى به و لكل شروطه و نبدأ أولاً بالشروط اللازمة للموصي لتصح وصيته فالوصية من التصرفات الضارة ضرراً محضاً من الناحية المالية فهي تبرع من دون مقابل و عليه لا تصح إلا ممن يملك أهلية الأداء حسب المادتين 211 و 220 من قانون الأحوال الشخصية و بالتالي لا تنعقد الوصية إلا بتوافر شرائط العقل و البلوغ و الرشد فوصية فاقد الاهلية كالمجنون او ناقصها كالمعتوه تقع باطلة و كذلك أن يكون الموصي لا دين عليه فلا وصية قبل سداد الدين إلا بموافقة جميع الدائنين كاملي الأهلية أو بسقوط الدين حسب صريح المادة 238 من قانون الأحوال الشخصية .
أما بالنسبة للشروط المتعلقة بالموصى له فهو أن يكون معلوماً أي أن يحدد الموصى له و ألا يكون وارثاً للموصي و ألا يكون قاتلاً للموصي قصداً سواء كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً و كان القتل بلا حق ولا عذر و القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة أي اذا كان القتل بعذر و القاتل دون الخمس عشرة سنة صح الإيصاء له وألا يكون قد تسبب قصداً في قتل الموصي  و يعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت لقتله و ذلك وفق المادة 223 من قانون الاحوال الشخصية .
و فيما يتعلق بشروط الموصى به فأولاً أن لا تكون بما نهي عنه شرعاً حسب المادة 209 من قانون الأحوال الشخصية و أن يكون قابلاً للتملك بعد موت الموصي و ألا يكون مستغرقاً بدين و ألا يزيد عن ثلث التركة .
و أخيراً تبطل الوصية و تعتبر كأنها لم تكن حتى و لو اكتملت شروطها و ذلك في الحالات التالية : جنون الموصي المتصل بالوفاة أو وفاة الموصى له قبل الموصي أو هلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي أو برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة أو برد الموصى له بعد وفاة الموصي و ذلك حسب المادة 220 من قانون الأحوال الشخصية .
و ننوه نهاية بأن الوصية بحث كبير لا يمكن الإلمام بكامل جوانبه لذلك توخيت الإيجاز غير المخل قدر الإمكان و بتسليط الضوء على ما ارتأيته مناسباً .

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر